الشيخ جعفر كاشف الغطاء
44
شرح الشيخ جعفر على قواعد العلامة ابن المطهر
العوض فيها لا مانع منه لأن المتعلق بالأصل هو العمل وتلك من التوابع وبيع المُدلّس كبيع المغشوش . تزيين كل من الرجل والمرأة بالحرام ( وتزيين الرجل ) أو المرأة أو تزينهما أو دوام ذلك لهما وما في الكتاب أنسب بقواعد الاكتساب ( بالحرام ) عليه فقط كلباس الحرير أو الذهب أو عليهما كالغصب ولبس أحدهما أو تزيينه أو تزيّنه بما يختص بالآخر عادة لتوجه النهي إلى ما حرم عليه بالخصوص وشمول النهي عن لباس الشهرة الشامل بتنقيح المناط للزينة بغيره وفي الخبر النبوي : ( ( لعن المتشبهين والمتشبهات بالرجال ) ) ولا وجه لقصره على التذكير والتأنيث وإنما هو فرد منه وما في السند من القصور تعضده موافقة المشهور وفي كلام بعض الأواخر كان دليله الإجماع وهو غير ظاهر ويجب على الخنثى ترك الزينتين ولها العمل بما جاز لكل من النّوعين وباختلاف الأحوال والمحال يختلف ملابس النساء والرجال فقد يختلف حال العجم والعرب وحال الفقراء وحال أرباب الرّتب . إعانة الظلمة في ظلمهم ( ومعونة الظالمين ) لأنفسهم فيعمّ المعاصي أو لغيرهم في أموالهم أو أبدانهم أو أعراضهم أو أديانهم كالإفتاء والقضاء ممن ليس له أهلية ذلك ( في الظلم ) لاشتمالها على الركون والإعانة على الإثم المحظورة عقلًا وشرعاً وللأخبار المتواترة والمعذور لجهل أو نقص أو تقيّة تحرم أعانته وإن لم يعص بفعله . وأما معونتهم على المباحات بخدمة بدنية أو معاملة مالية فإن كانت عن ميلٍ إليهم بسبب ظلمهم وكِبَرهِم وجبروتهم أو